22 - * ( باب ) *
" " ( تزويج المؤمن ، أو قضاء دينه ) " "
* " أو اخدامه أو خدمته ونصيحته " *
1 - قرب الإسناد : محمد بن عبد الحميد ، عن عبد المسلم بن سالم ، عن الحسن بن سالم
قال : بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن
جعفر في صداقه ، فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي : قل له : بأبي أنت وأمي
الامر إليك ، فاصنع به ما تريد في ذلك ، فقلت لها : فديتك أيش كتب إليك ؟
فقالت : يهدى إليك قدر برام ( 1 ) أخبرك به ؟ قلت : نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا
فيه : إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة ، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن
أعتق عبدا مؤمنا أو مؤمن قضا مغرم مؤمن ، أو مؤمن كف أيمة مؤمن ( 2 ) .
2 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن النهيكي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله :
رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا ( 3 ) .
[ أقول : ] قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن .
هامش
( 1 ) في المطبوعة بالنجف الحروفية ص 167 : " قدر تراه " والقدر : اناء يطبخ فيه
والبرام جمع برمة - بالضم - القدر المصنوع من الحجر . وليتحرر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 123 ، والايمة للرجل كالعزوبة ، يقال آم الرجل من زوجته
يئيم أيمة : فقدها ، وكذا المرأة من زوجها . ويقال : تأيم الرجل ، وتأيمت المرأة إذا
مكثا طويلا لا يتزوجان .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 69 .