أبواب
* ( الأشربة والأواني المحرمة ) *
باب
* ( الأنبذة والمسكرات ) *
1 - الاحتجاج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ فقال : قد شربه قوم
وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من
الذين جروا بشهادتهم شهواتهم ( 1 ) .
2 - غيبة الشيخ : عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن
الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن
عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ( 2 ) .
اكمال الدين : عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله ( 3 ) .
بيان : الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الاكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى .
3 - الاحتجاج : قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام :
يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن
ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة
ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته
ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى
فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا
هامش
( 1 ) احتجاج الطبرسي 172 .
( 2 ) غيبة الشيخ الطوسي 188 ، وقد مر في ج 79 ص 166 مع شرح في الذيل .
( 3 ) اكمال الدين 484 وفيه : الشلماب وفى ط السلماب وفى بعضها سلمك .