تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أبواب * ( الأشربة والأواني المحرمة ) * باب * ( الأنبذة والمسكرات ) *
1 - الاحتجاج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ فقال : قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم ( 1 ) . 2 - غيبة الشيخ : عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ( 2 ) . اكمال الدين : عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله ( 3 ) . بيان : الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الاكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى . 3 - الاحتجاج : قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا
هامش
( 1 ) احتجاج الطبرسي 172 . ( 2 ) غيبة الشيخ الطوسي 188 ، وقد مر في ج 79 ص 166 مع شرح في الذيل . ( 3 ) اكمال الدين 484 وفيه : الشلماب وفى ط السلماب وفى بعضها سلمك .