الانعام سبعا ، والطير يوما وليلة .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف ( 1 ) بعد نقل هذه العبارة : والذي ورد في ذلك
ما رواه موسى بن أكيل ( 2 ) عن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم
ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن
جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي
انتهى ( 3 ) . والمشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في
جوفه من الأمعاء والقلب والكبد ، ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام ( 4 ) عن
الصادق عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال :
لا يؤكل ما في بطنها .
والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه ، وأنكر الحكم
المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة ، ولعله أقرب ، والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل
ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة ، وهي على طريقة الأصحاب ضعيفة من
وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل : إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال
بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزء من بدنه ، وهو ظاهر غير بعيد عن
سياق الخبر .
9 - نوادر الراوندي ( 5 ) : بالاسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهم السلام سئل علي عليه السلام
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 127 .
( 2 ) المختلف 2 : 127 .
( 3 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل ، ورواه الشيخ في
التهذيب 9 : 47 ، والاستبصار 4 : 78 عن محمد بن أحمد بن يحيى .
( 4 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 43 عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة .
( 5 ) نوادر الراوندي : 50 فيه : عن قدر فيها فأرة .