للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ( 1 ) .
25 - المكارم : قال زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما يؤكل من الطير فقال : كل
ما دف ، ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام ، قال : ما استوى طرفاه
فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء قال : ما كانت له قانصة فكل وما
لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 2 ) .
26 - وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من
صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، ويؤكل من صيد الماء ما كانت
له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية ( 3 ) .
27 - الهداية : كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف ، فإن كان الطير يصف
ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ،
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية فحرام
ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا ( 4 ) .
بيان : أو ميتا أي مذبوحا .
28 - المقنع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
والحمر الانسية حرام ( 5 ) .
29 - المحاسن : عن السياري رفعه قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ( 6 ) .
30 - وفي حديث مروي قال : من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور ( 7 ) .
بيان : قال في القاموس : الجزور : البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح
من الشاة . وقال الجوهري : الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 255 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : 84 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 84 .
( 4 ) الهداية :
( 5 ) المقنع :
( 6 ) المحاسن : 474 .
( 7 ) المحاسن : 474 .