بالعموم ، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل
ذابحه مسلم أم لا ؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ؟ ولا يستحب ،
ولو قيل : بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي
الدروس اقتصر على نفي الاستحباب .
23 - المحاسن : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة ( 1 ) قال :
لا يصلح ، ثم أرسل بدرهم قال ( 2 ) : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ ( 3 ) .
24 - ومنه : عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية ( 4 ) عن رجل من أصحابنا
قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام :
إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شئ فيه الحلال والحرام
فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه . ( 5 )
25 - السرائر : نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس
الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في
الروم أنأكله ؟ قال : فقال : أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم
تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام . ( 6 )
26 - ومنه : عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) في المحاسن : وانه يصنع فيه الإنفحة قال :
( 2 ) في المصدر : فقال .
( 3 ) المحاسن : 496 .
( 4 ) في المصدر : عن معاوية بن عمار .
( 5 ) المحاسن : 496 .
( 6 ) السرائر :