تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بيان : أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض والاحتياج إلى دواء أعظم .
5 - الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ظهرت صحته على سقمه فيعالج [ نفسه ] بشئ فمات فأنا إلى الله برئ منه . ( 1 ) بيان : ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض والحاجة الشديدة إليه . لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار ، وإن كان الأحوط العمل به . 6 - طب الأئمة : [ عن ] محمد بن إبراهيم العلوي الموسوي ، عن إبراهيم بن محمد - يعني أباه - عن أبي الحسن العسكري قال : سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه ، قال : سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق - يعني جعفر بن محمد عليهما السلام - قال : يا ابن رسول الله ، الرجل يكتوي ( 2 ) بالنار وربما قتل وربما تخلص . قال : [ قد ] اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على رأسه . ( 3 ) 7 - ومنه : عن جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : هل يعالج بالكي ؟ قال : نعم ، إن الله تعالى جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا ، وما على الرجل أن يتداوى وإن لا بأس به . بيان : " وإن لا بأس به " الظاهر أنه بالكسر للوصل ، أي وإن كان غير مضطر إلى التداوي ، أو مخففة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى ، أو الواو للحال فيرجع إلى الأول . وفي بعض النسخ " ولا بأس به " وهو أظهر .
هامش
( 1 ) الخصال : 13 . ( 2 ) أي يحرق جلده بحديده ونحوها . ( 3 ) طب الأئمة : 53 .
بحار الأنوار — صفحة 64 | العلامة المجلسي / محمد الباقر البهبودي