على النبي وآله . وروي أن
الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ . وروي
مداواة الحمى بصب الماء ، فإن شق فليدخل يده في ماء بارد - انتهى - .
وقال في فتح الباري : عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية
أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما ، ولا عقيب شبع ولا جوع
وقد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث " فاحتجموا على بركة الله
يوم الخميس ، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة
والسبت والأحد " ونقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة ،
وإن كان الحديث لم يثبت .
وحكي أن
رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج
أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : يوم الثلاثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقا فيها .
وورد في عدد من الشهر أحاديث ، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة
رفعه " من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء لكل داء "
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث
من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره . وقال الموفق البغدادي ، وذلك أن
الاخلاط في أول الشهر تهيج .
بحار الأنوار — صفحة 139
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٩