أن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام أشهده أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته ( 1 ) وجعل أمر
موسى إذا بلغ إليه ، وجعل عبد الله بن المساور قائما على تركته من الضياع والأموال
والنفقات والرقيق وغير ذلك ، إلى أن يبلغ علي بن محمد ، صير عبد الله بن المساور
ذلك اليوم [ إليه ] يقوم بأمر نفسه وأخواته ( 2 ) ويصير أمر موسى إليه يقوم لنفسه
بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدق بها ، وذلك يوم الأحد لثلاث
ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين ، وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته
بخطه وشهد الحسن بن محمد بن عبد الله بن ( 3 ) الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب ، وهو الجواني على مثل شهادة أحمد بن أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب
وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حاصله أنه أوصى إلى ابنه بأمور نفسه وأخواته وتربيتهن وجعل أمر موسى
ابنه إلى موسى عند بلوغه وجعل عبد الله بن المساور قائما على التركة ، إلى أن يبلغ على
ابنه فإذا بلغ صير ابن المساور القيام على التركة إليه فيقوم على التركة " وأمر نفسه وأخواته
الا أمر موسى فإنه يقوم بأمره لنفسه بعد على وابن المساور على ما شرط عليه السلام في صدقاته
وموقوفاته " صالح " .
( 2 ) في بعض النسخ " واخوانه " وهكذا فيما سبق ، وهو سهو والصحيح ما في الصلب
طبقا للمصدر ، وذلك لان أبا جعفر الجواد لم يخلف من الذكور الا عليا الهادي وموسى
المبرقع وقد خلف ابنتين : فاطمة وأمامة ومات أبو جعفر الجواد ولأبي الحسن الهادي " ع "
ثمان سنين لم يبلغ بعد على مذهب الجمهور ولذلك جعل عبد الله بن المساور قيما على
أمواله وضياعه .
( 3 ) الصحيح " عبيد الله بن الحسين - وهو الحسين الأصغر - بن علي بن الحسين كما
في عمدة الطالب ، وفيه أن الجواني نسبة محمد بن عبيد الله ، لا ابنه الحسن .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 325 .