فاسد المذهب . « 1 »
امّا اصم ، ضعيف و غالى است و قابل ذكر نيست . « 2 »
نظر نگارنده : بيشتر فقيهان ما به كفّاره و تعزير فتوا دادهاند و برخى اضافه كردهاند به اندازهء قيمت عبد ، جريمه مىدهد سپس آن جريمه ، صدقه داده مىشود ، چنان كه ملاحظه خواهيد كرد .
2 . عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام : في رجل قتل مملوكته أو مملوكه ، قال : إن كان المملوك له ، أدّب و حبس ، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ؛ « 3 »
از امام رضا - عليه السلام - دربارهء مردى كه كنيز يا عبد خود را كشته است پرسيده شد ، فرمود : اگر مملوك خودش بوده است تأديب و زندانى مىشود ؛ مگر اينكه وى معروف به قتل برده باشد كه در اين صورت قصاص و كشته مىشود .
مجلسى مىگويد : حديث مجهول است . « 4 »
3 . أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتى مات ، فضربه علي عليه السّلام نكالا و حبسه سنة ، و غرّمه قيمة العبد ، فتصدّق به عليّ عليه السّلام ؛ « 5 »
مردى را نزد حضرت على - عليه السلام - آوردند كه عبدش را زده و شكنجه كرده تا مرده بود . على - عليه السلام - براى عبرت ، او را زد و يك سال زندانى كرد و به اندازهء قيمت عبد ، جريمهاش كرد و آن را صدقه داد .
4 . حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا حفص ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا بكر و عمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه ؛ « 6 »
هامش
( 1 ) . جامع الرواة ، ج 2 ، ص 92 .
( 2 ) . همان ، ج 1 ، ص 494 .
( 3 ) . كافى ، ج 7 ، ص 303 ، ح 5 ؛ تهذيب الاحكام ( به نقل از : كافى ) ، ج 10 ، ص 192 ، ح 55 ؛ استبصار ( به نقل از كافى ) ، ج 4 ، ص 273 ، ح 8 .
( 4 ) . نك : ملاذ الاخيار ، ج 16 ، ص 393 ؛ مرآة العقول ، ج 24 ، ص 68 .
( 5 ) . جعفريات ، ص 123 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : جعفريات ) ، ج 18 ، ص 243 ، ح 1 .
( 6 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 9 ، ص 305 ، ح 7564 ؛ كنز العمّال ( به نقل از : مصنّف ابن ابى شيبه ) ، ج 15 ، ص 70 ، ح 40139 و ( به نقل از : مصنّف عبد الرزاق ) ، ص 93 ، ح 40228 ؛ سنن الكبرى ، ج 8 ، ص 37 .