وستأتي الاخبار في ذلك في باب قضاياه ( 1 ) عليه السلام .
الطعن العاشر :
أنه أمر برجم المجنونة فنبه أمير المؤمنين عليه السالم وقال : إن القلم
مرفوع ( 2 ) عن المجون حتى يفيق . فقال : لولا علي لهلك عمر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 40 / 217 - 218 .
( 2 ) في ( س ) : موضوع .
( 3 ) قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عباس وغيره في صور متعددة :
منها : أنه أمر عمر برجم زانية فمر عليها علي بن أبي طالب عليه السلام في أثناء الرجم
فخلصها ، فلما أخبر عمر بذلك قال : إنه لا يفعل ذلك إلا عن شئ ، فلما سأله قال : إنها مبتلاة
بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
أورده أبو داود في سننه بعدة طرق 2 / 227 ، وابن ماجة في سننه 2 / 227 ، والحاكم في المستدرك
2 / 59 ، و 4 / 389 وصححه ، والبيهقي في سننه 8 / 264 بعدة طرق ، والطبري في الرياض
النضرة 2 / 196 ، والقسطلاني في إرشاد الساري 10 / 9 ، وابن الجوزي في تذكرته : 57 ، وابن
حجر في فتح الباري 12 / 101 ، والعيني في عمدة القاري 11 / 151 ، والمناوي في فيض القدير
المجلد الرابع ، والمتقي في كنز العمال المجلد الثالث .
وتجد قول عمر : لولا علي لهلك عمر ، في الاستيعاب 3 / 39 ، وتفسير النيسابوري في سورة
الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : 417 هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :
87 ، وفيض القدير 3 / 97 ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر .
أقول : قد حرف الحديث - كأكثر ما ورد من الطعون - البخاري في ما سماه بالصحيح ، كتاب
المحاربين ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وحذف صدر الرواية لما فيه من مس بكرامة خليفته .