عند ( 1 ) المشاهدة المقصد - وهو أمير القوم - فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا
يستعجل وأن يكشف الامر في ردة حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله ( 2 ) .
( وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول ( 3 ) وشارح المواقف ( 4 )
وشارح المقاصد ( 5 ) .
ثم قال قاضي القضاة ( 6 ) : فإن قال قائل : فقد ( 7 ) كان مالك يصلي ؟ قيل
له ( 8 ) : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم
إسقاط وجوبها دون غيره .
فإن قيل : فلم أنكر عمر ؟ . قيل ( 9 ) : كان الامر إلى أبي بكر فلا وجه لانكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم
أبو بكر من الحال ما يخفى على ( 10 ) عمر .
فإن قيل فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ .
قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل ( 11 ) ، فكان الواجب عنده على خالد
هامش
( 1 ) في المغني : ان بدلا من : عند .
( 2 ) لا توجد : في المصدر : فلهذا لم يقتله . ولا معنى لها ، فتدبر .
( 3 ) نهاية العقول : مخطوط .
( 4 ) شرح المواقف للجرجاني 8 / 358 .
( 5 ) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني .
( 6 ) المغني 20 / - القسم الأول - : 355 .
( 7 ) في ( ك ) : لقد .
( 8 ) من قوله : فإن قال . . إلى قيل له ، لا توجد في المصدر وجاءت في الشافي 4 / 161 ، وشرح
النهج لابن أبي الحديد 17 / 203 .
( 9 ) في المغني : : فإن قيل : فلم أنكر عليه عمر ؟ . قيل له . . ، ولا توجد : له ، في الشافي ، وما جاء في
شرح النهج كالمتن .
( 10 ) نسخة جاءت في ( س ) : عن ، بدلا من : على . وجاءت العبارة في المصدر هكذا : وقد يجوز أنه
علم من حاله ما يخفى عن عمر .
( 11 ) في المصدر : بالقول ، بدلا من : بالقتل .