قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم
ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق ، فقال أبو جعفر الأحول :
فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته
عن الآيتين فقال : أما قوله : " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة ،
وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة
فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ، فرجع أبو جعفر الأحول إلى
الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له
أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى
ثلاث ليال ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن ؟ قال
له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي
الكسوة والنفقة مثل ذلك ( 3 ) .
4 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان
عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له
امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن
يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها
حيث بشاء ( 4 ) .
5 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل أن
يفضل بعض نسائه [ على بعض ما لم يكن نساؤه ] أربعا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 155 طبع النجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 4 ) علل الشرايع ص 503 .
( 5 ) علل الشرايع ص 503 .