17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها ؟
قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم
يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى ( 1 ) .
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت
عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ( 2 ) .
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ قال :
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ،
وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 3 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل
إحداهما ؟ قال : نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن
يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى
ما لم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل
البكر بثلاثة أيام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 4 ) نفس المصدر ص 70 .