الصلح ( 1 ) .
11 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال : في المودة ( 2 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة
قال : ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة على
الحرة ، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة
الثلث من ماله ونفسه ( 3 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للأمة ( 4 ) .
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على
الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
15 - قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من
الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة
لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب ، قلت : فتكون عنده المرأة
فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن
يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا ( 5 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 279 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 279 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .