بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية
مسلمة إلى أوليائه ( 1 ) .
11 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدي ديته
إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ،
فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال :
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس ( 3 ) .
12 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال : ينبغي
للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق
[ بالمعنى أصلحت ] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ،
قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ
مسلم ( 4 ) .
13 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السلام في قوله : " فمن عفي له من
أخيه شئ " ما ذلك ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن
يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه
باحسان إذا أيسر ( 5 ) .
14 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح
ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 263 ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 267
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 75
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 .