وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده ( 1 ) .
7 - تفسير العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف
ديته إلى أهل الرجل ( 2 ) .
8 - مناقب ابن شهرآشوب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن
عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم
فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ! فقال عليه السلام : لا ، هو رد على
مواليه ( 3 ) .
9 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لا يقتل والد بولده
أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وهو عند
الناس حر .
* " ( أبواب الديات ) " *
أقول : قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا
فلا تغفل .
1 - " ( باب ) "
* " ( الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة ) " *
1 - علل الشرائع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 44 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 75 .
( 3 ) المناقب ج 2 ص 198 .