لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من
الورق مائة درهم وعشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل
بعير عشرون شاة ( 1 ) .
7 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ،
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة
وثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية ( 2 ) .
8 - تفسير العياشي : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطأ
إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة ،
وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان
الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها
طروقة الفحل ( 3 ) .
9 - تفسير العياشي : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ،
وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول : " وإن كان من قوم عدو لكم " قال : وإن
كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن " فتحرير رقبة " فيما
بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهو مؤمن
" فتحرير رقبه مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله " ( 4 ) .
10 - تفسير العياشي : عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا " إلى قوله : " فإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 265 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 265 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 266 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 262 .