4 - " ( باب ) "
* " ( الجنايات على الأطراف والمنافع ) " *
1 - المحاسن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني
أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين
قصاص للأول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ قال :
نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل
فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن
له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في
حقوق الناس ( 1 ) .
2 - مناقب ابن شهرآشوب : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص
نفسه فقال عليه السلام : إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة ، فإذا
طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من
حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني
من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص
من نفسه عن نفس الصحيح ( 2 ) .
وحكم عليه السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة
ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره
إليه ( 3 ) .
3 - مناقب ابن شهرآشوب : قال أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس : أنشدك الله هل في حكم الله
اختلاف ؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب
هامش
( 1 ) المحاسن ص 321 .
( 2 ) المناقب ج 2 ص 202 .
( 3 ) المناقب ج 2 ص 202 .