بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في
السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة ( 1 ) .
42 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ،
وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء
دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا ، والمكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذي كاتبه نصف
الربع ، فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه ( 2 ) .
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله
نصف الدية ( 3 ) .
وفى امرأة قتلت رجلا : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من
نفسه ( 4 ) .
وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال :
ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ( 5 ) .
وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال : يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول
بالدية ، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل
فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار ( 6 ) .
44 - الاختصاص : هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى
مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ، ولا
يبطل حق مسلم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المناقب ج 3 ص 381 .
( 2 ) المناقب ج 3 ص 381 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 7 ) الاختصاص : 455 .