على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات
من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ ( 1 ) .
7 - وفي رواية أنه قال : دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين
منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه ( 2 ) .
8 - مناقب ابن شهرآشوب : الصادق عليه السلام : تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير -
المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته
الحجلة ، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج
الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه السلام : تضمن المرأة
دية الصديق وتقتل بالزوج ( 3 ) .
9 - مناقب ابن شهرآشوب : السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد
اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه
فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة ( 4 )
10 - تفسير العياشي : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة
على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد
إن الله يقول : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه
كان منصورا " وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن
الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ( 5 ) .
11 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا
رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية
المقتول ، فيرد على ذريته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك
وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول
الله : " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ .
( 2 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ .
( 3 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ .
( 4 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ .
( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 290 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 2 ص 291 .