فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ( 1 ) .
15 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به
فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره ( 2 ) .
16 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز
وجل : " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ( 3 ) .
أقول : تمامه في كتاب الجهاد .
17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ
تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم ( 4 ) .
18 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون
أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت
مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن
لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر
الله ويتوب إليه ( 5 ) .
19 - أمالي الصدوق : ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن
عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه
أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت
من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 324 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 325 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 191 . بعض حديث
( 4 ) قرب الإسناد ص 72 .
( 5 ) علل الشرائع ص 543 .