وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال
العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء
وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس
لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة
ودخل في باب الحقيقة ( 1 ) .
14 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سوق
المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل .
15 - ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم
عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل
والحافي أحق بالجادة من المتنعل .
3 - * " ( باب الشفعة ) " *
1 - أمالي الطوسي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقعت الحدود
فلا شفعة ( 2 ) .
2 - قرب الإسناد : ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع
بز وجوهر قال : فقال : ليس لأحد فيها شفعة ( 3 ) .
3 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز
هامش
( 1 ) المجازات النبوية ص 255 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص .
( 3 ) قرب الإسناد ص 77 .