9 - المجازات النبوية : قال عليه السلام : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة .
وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك
وطريقة الاختلاط ، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته ، وهذا
الخبر مما يستشهد به من قال : إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار
المجاور ، وقال أهل العراق : إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور ( 1 )
10 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الشفعة على عدد الرجال
وليس بأصل .
11 - وقال صلى الله عليه وآله : الشفعة لا تورث .
4 - * " ( باب ) " *
* " ( الغصب وما يوجب الضمان ) " *
1 - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن
على خرابها .
قال السيد رضوان الله عليه : ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب
أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب ، ومفرغهما من ذنوب ( 2 ) .
2 - ومنه : قال عليه السلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب
قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر
هامش
( 1 ) المجازات النبوية ص 384 .
( 2 ) نهج البلاغة ج 3 ص 206 والقليب : بفتح فكسر البئر ، والذنوب بفتح
فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها .