2 - * " ( باب ) " *
* " ( المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم ) " *
1 - الخصال : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد
ابن عثمان ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى
له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى
بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة
يمنعه ابن السبيل ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : أبو البختري عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان
يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق
فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة
وعشرون ذراعا ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة طول
سعفها ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا يحل منع الملح والنار ( 4 ) .
5 - أمالي الطوسي : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبي عمير
الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ،
و
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 67 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 26 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 26 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 64 وفيه الملح والماء .