مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير -
المؤمنين فما ينقضي شرطي ؟ قال علي عليه السلام : شرط الله عز وجل قبل شرطك ( 1 ) .
4 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلا رده رقيقا ( 2 ) .
5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق
بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى
فيما بقي ( 3 ) .
6 - قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي
بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط
عني واعجل لك فلا يصلح ( 4 ) .
7 - قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك
ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله
وميراثه لولده ( 5 ) .
8 - قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك ؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس ( 6 ) .
9 - فقه الرضا ( ع ) : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن
يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية
إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه
إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة
أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده
إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 70 .
( 2 ) قرب الإسناد : 120 .
( 3 ) قرب الإسناد : 120 .
( 4 ) قرب الإسناد : 120 .
( 5 ) قرب الإسناد : 120 .
( 6 ) قرب الإسناد : 120 .