مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على
ما أراد المدبر ، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه ( 1 ) .
4 - ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن
يعتقه عند موته ( 2 ) .
4 - * ( باب ) *
* " ( المكاتبة وأحكامها ) " *
الآيات : النور : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم
إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ( 3 ) .
1 - تفسير علي بن إبراهيم : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك
أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون
عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله : " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم " قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا ( 4 ) .
2 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا
رده رقيقا ( 5 ) .
3 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا
له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 41 .
( 2 ) فقه الرضا : 41 .
( 3 ) سورة النور : 33 .
( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 102 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 61 .