كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ
وأدرك ، قلت : قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : عنى بذلك مقرة ( 1 ) .
20 - كتاب الغايات : قال علي عليه السلام : أنا أعلم بشراركم من البيطار
بالدابة ، شراركم الذين لا يعتقون محررهم ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال :
يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ، . والحديث مختصر ( 2 ) .
21 - العدد ( * ) : قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما
ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال
عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أكرموا كريم كل
قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام
ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله وأشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم
لوجه الله تعالى ، فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال : اللهم اشهد أني
قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله ، فقال المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقنا لك يا
أخا رسول الله فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني
قد أعتقهم لوجهك ، فقال عمر : لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك
عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر : قد وهبت
لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم ، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا
النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما
اخترنه عمل به ، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من
وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : من تختارين من خطابك ؟ وهل أنت
ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 61 .
( 2 ) كتاب الغايات : 91 .
* هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج 46 ص 15 .