قال : نعم ( 1 ) .
31 - قال : وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم تقل
شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته ( 2 ) .
32 - قرب الإسناد : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني
إلى أبى الحسن الأول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت
الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي
فأعدت قال : فلما رأيت استخفا في بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت
الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الأهل
أهله ولا شئ عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ( 3 ) .
33 - قرب الإسناد : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
جاء رجل فسأله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال : ليس بشئ ثم
قال : أما تقرأ كتاب الله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم
قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة ( 4 ) .
34 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال : ليس هذا طلاقا : فقلت له : فكيف
طلاق السنة ؟ فقال : تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين
فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت : فإنه طلق على طهر من جماع
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 110 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 125 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 30 .