حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة .
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعلى الأمة المطلقة
عدة خمسة وأربعين يوما ، على المتعة مثل ذلك من العدة ، وعلى الأمة المتوفى
عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ، وعلى المتعة مثل ذلك ، وإن نكحت زوجا
غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره
ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا .
وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى الذي قد استبان حملها ،
والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها
زوجها ، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين .
وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ
النساء ، والتي قد يئست من المحيض ، وبالله التوفيق ( 1 ) .
23 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن رباح
زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة قال : فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى
يقوله ، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول : " لولا ينهيهم
الربانيون والأحبار " ( 2 ) .
24 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه
قال : نعم إن أرادت ذلك ( 3 ) .
25 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة
وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 32 و 33 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 : 330 .
( 3 ) السرائر : 485 .