عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال :
الخالة والدة ( 1 ) .
5 - السرائر : من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال : كتبت مع
بشير بن ياسر : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى
يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، وإن تركه
فله ( 2 ) .
6 - نهج البلاغة : في حديثه عليه السلام : إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة
أولى ، ويروي نص الحقاق ، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، كالنص في
السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة .
وتقول : نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما
عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج
منه الصغير إلى حد الكبر ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها ، يقول
فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة
والأعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك ، والحقاق محاقة الام للعصبة في
المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا
ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إن نص الحقاق بلوغ
العقل وهو الادراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق
والاحكام ، ومن رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة ، هذا معنى ما ذكره
أبو عبيد القاسم بن سلام ، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة
إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها ، تشبيها لها بالحقاق من
الإبل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة ،
وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه في سيره
هامش
( 1 ) * في المطبوعة رمز العياشي وهو سهو راجع أمالي الطوسي ج 1 ص 352 .
( 2 ) السرائر ص 485 .