13 .
* ( " باب " ) *
* " ( ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس ) " *
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال
ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده ؟ قال : لا إلا باذنه أو
يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن
يأخذ من مال والده إلا باذن والده ( 2 ) .
3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة تحليل
مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول
الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ
بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل : " ادعوهم
لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس الوالدة
كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا
تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ( 3 ) .
4 - علل الشرائع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح
ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على
الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون
وزره في عنق أبيه .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 119 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 119 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524 .