11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو
يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ( ويستدفأ )
ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك ( 1 ) .
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها
بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة
فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع ( 2 ) .
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع ( 3 ) .
12 .
* ( " باب " ) *
* " ( النصراني يبيع الخمر والخنزير ) " *
* " ( ثم يسلم قبل قبض الثمن ) " *
1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما
خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد
الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 115 .