أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : فإذا كان بلغ
نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة ( 1 ) .
6 - فقه الرضا ( ع ) : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل
معك شيئا ( 2 ) .
7 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب
البستان ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 528 .
( 2 ) فقه الرضا ص 34 .
( 3 ) السرائر ص 485 .