صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيب بنت أبي سفيان
كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم
هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش ( 1 ) .
12 - المحاسن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله ( 2 ) .
13 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج
شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والأوقية أربعون درهما والنش
عشرون درهما ( 3 ) .
14 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ظلم امرأة مهرها
فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم
توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق
له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسؤولا ( 4 ) .
15 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الأشعري ، عن الجاموراني
عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن
كثير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء
وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 5 ) .
16 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة المهر
ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على
الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 500 .
( 2 ) المحاسن الاخبار ص 301 .
( 3 ) معاني الأخبار ص 214 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 101 .