ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم ؟
فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده
مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد
مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة
وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور
المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
8 - المحاسن : محمد بن علي أبو سمينه ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن
خالد مثله ( 2 ) .
9 - الاختصاص : محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد مثله ( 3 ) .
10 - ( علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) ) : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الحسين
ابن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة
درهم اثنتي عشرة أوقية ونش ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره
مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا
زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيما مؤمن خطب
( إلى ) أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله
عز وجل ألا يزوجه حوراء ( 4 ) .
11 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أتدري من أين
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 499 وعيون الأخبار ج 2 ص 84 .
( 2 ) المحاسن ص 313 وكان الرمز ( ين ) وهو من التصحيف .
( 3 ) الاختصاص : 102 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 84 وكان الرمز ( ين ) وهو من التصحيف .