1 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني
نصف أوقية - ( 1 ) .
2 - أربعين الشهيد ( * ) : باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ،
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ( عن ) محمد بن عيسى الأشعري ، عن
حماد مثله ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي ( 3 ) .
4 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله .
قال الصدوق - ره - : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما
كان ولو تمثال سكرة ( 4 ) .
5 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكرة ( 5 ) .
6 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى
ثلاثين درهما ( 6 ) .
7 - علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : ماجيلويه ، ( عن ) علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 10 .
( 2 ) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية .
* في طبعة الكمباني تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للأصل .
( 3 ) قرب الإسناد ص 67 .
( 4 ) علل الشرايع ص 501 .
( 5 ) علل الشرايع ص 501 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 80 .