دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم
ينزل .
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها
غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع
امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى
يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض .
فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم
يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن
كان في وسطه فنصف دينار ، فإن كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي
حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ص 69 .