يقول الله : " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا
وقرن بين إصبعيه ( 1 ) .
50 - كشف الغمة : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز :
بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة
فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني
من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ،
وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك
من غير أن أسأله ( 2 ) .
51 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ( 3 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم وأن يجامع الرجل
امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما ( 4 ) .
52 - الهداية : ( ويكره الجماع ) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره
ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم
الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى
في ولده ما يكره ( 5 ) .
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا ( بها ) فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 300 .
( 2 ) كشف الغمة ج 3 ص 136 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 13 .
( 4 ) نوادر الراوندي ص 14 .
( 5 ) الهداية ص 68 .