فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يقضها ( 1 ) .
6 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها
حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه ( 2 ) .
7 - الخصال : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة
الاخوان والصلاة بالليل ( 3 ) .
8 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تحليل المتعتين واجب
كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله : متعة الحج ومتعة
النساء ( 4 ) .
9 - تحف العقول : عن الصادق عليه السلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح
بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك ( 5 ) .
10 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها
أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه
التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في
هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 21 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 77 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 106 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 396 .
( 5 ) تحف العقول ص 355 وكان الرمز ( ن ) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث
فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه
المعايش كان من القريب تصحيف ( ف ) رمز التحف ، ب ( ن ) وهو رمز العيون لذلك صححناه .