يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا ( 1 ) .
32 - الخرائج : قال أبو هاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد
عليه السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال :
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة .
فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا
الحرام ما قصد به الحرام ، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار
بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع ( 2 ) .
33 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما
قد وعد الله عليه النار فنعوذ ( بالله ) منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل
كتاب .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس
المعروف ( 3 ) .
34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن
كيلا ولا وزنا ( 4 ) .
35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال
وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر
يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ،
وشراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى
هامش
( 1 ) كان الرمز ( ش ) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك
أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص 485
فراجع .
( 2 ) الخرايج ص 110 طبع بمبئي سنة 1301 .
( 3 ) فقه الرضا ص 34 .
( 4 ) فقه الرضا ص 34 .