6 .
* ( باب ) *
* " ( بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة ) " *
1 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير
فيأخذها بسعرها ورقا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام
يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى
ذلك بدراهم ( 3 ) .
7 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه ) " *
1 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو
يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه
ذلك ( 4 ) .
2 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة : أنه نهى
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 426 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 424 بعض حديث .