وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال : نعم
إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل .
وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على
غير وضوء ؟ قال : لا .
وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته
لا بأس .
وسألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد
قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله .
وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على
متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل .
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس به .
وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج
العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله .
وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى تبلغ .
وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل
بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية .
وسألته عن العمرة متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور .
وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ما حده ؟ قال : قم ما استطعت ، فإذا
قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه
أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن
علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل .
بحار الأنوار — صفحة 277
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٧