أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الآخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس به .
وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟ قال : اما الاذان فلا بأس ،
واما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض .
وسألته عن الغراب الأبقع ( 1 ) والأسود أيحل أكله ؟ قال : لا يصلح أكل شئ
من الغربان زاغ ولا غيره .
وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما ؟
قال : يصوم الثلاثة ، لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة معا .
وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا أو يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا .
وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل ؟ أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال : الأخ
والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس .
وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده ؟ قال : تكره الخلوة وما
أحب ان يفعل .
وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، ( 2 ) له
ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها ؟ قال : إذا غسلت بعد
بوله فلا بأس .
وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟ قال : اني لأضعه في الدهن ( 3 )
ولا بأس .
وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .
وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال : تمت صلاته ولا شئ عليه .
هامش
( 1 ) الأبقع : الذي يختلف لونه .
( 2 ) في نسخة : يصلحه .
( 3 ) في نسخة : اني لأصنعه في الدهن ولا بأس .