لا بد في حمله على الاستحباب من تطبيق النحو الخامس ودعوى : أن الأمر له ظهور وضعي أولي في الوجوب ، وظهور ثانوي في الاستحباب عند عدم إرادة الوجوب منه . فإن الميزان في الحجية إنما هو الظهور دائماً ، فما لم يكن للكلام ظهور في المعنى المراد إثباته لا يمكن تعيينه من بين المعاني المحتملة ، كما هو واضح .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 216
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢١٦