جابر وعبد الله بن عمر باختلاف يسير - صحيح مسلم باب الأمر بقتال الناس
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الجزء 1 ص 39 .
قال في " تيسير الوصول " بعد رواية عبد الله بن عمر : أخرجه الشيخان -
الجزء 1 ص 20 وهذه الرواية رواها الترمذي عن أبي هريرة ، باب ما جاء أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الجزء 10 ص 68 ، ورواها النسائي
عن أنس أيضا - كتاب " تحريم الدم " الجزء 2 ص 161 ، وباب على ما يقاتل
الناس ص 269 ، ورواها أحمد في مسنده الجزء 2 ص 345 ، 528 عن أبي هريرة
والجزء 3 ص 199 ، 224 عن أنس والجزء 5 ص 246 عن معاذ بن جبل .
وص 433 ما يؤدي معناها عن عبيد الله بن عدي ، قال في " تيسير الوصول "
الجزء 1 ص 20 بعد رواية عبيد الله أخرجه مالك .
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " صحيح البخاري باب قتل من
أبي قبول الفرائض الجزء 8 ص 50 ، ورواها مسلم أبو داود وابن ماجة والترمذي
والنسائي وأحمد والطيالسي .
وروى أوس بن أوس الثقفي ، قال :
" دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة ، فأتاه رجل
فساره بشئ لا ندري ما يقول ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اذهب قل لهم يقتلوه ، ثم دعاه
فقال : لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، قال : نعم ، فقال : اذهب
فقل لهم يرسلوه ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني
رسول الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، وكان حسابهم
على الله .
رواها أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي والطحاوي " كنز العمال في حكم
الاسلام طبعة دائرة المعارف العثمانية الجزء 1 ص 375 " .
* * *
البيان في تفسير القرآن — صفحة 526
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٢٦