تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان في تفسير القرآن — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بما عن النبي - ص - من قوله : " لا وصية لوارث " ( 1 ) . والحق : أن الآية ليست منسوخة . أما القول بنسخها بآية المواريث ، فيرده أن الآيات قد دلت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية ، وعدم الدين . ومع ذلك فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية ؟ وقد قيل في وجه النسخ للآية : إن الميراث في أول الاسلام لم يكن ثابتا على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك ، وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد ، وما يعطى الوالدان من المال فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث . وهذا القول مدفوع : أولا : بأن هذا غير ثابت ، وإن كان مرويا في صحيح البخاري ، لان النسخ لا يثبت بخبر الواحد إجماعا . ثانيا : أنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية ، وأنى للقائل بالنسخ إثبات ذلك ؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدعيها . ثالثا : أن هذا لا يتم في الأقربين ، فإنه لا إرث لهم مع الولد ، فكيف يعقل أن تكون آية المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين ؟ وعلى كل فإن آية المواريث من حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها ، فلا معنى لكونها ناسخة لها . وأما دعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فهي أيضا باطلة من وجوه : 1 - ان الرواية لم تثبت صحتها ، والبخاري ومسلم لم يرضياها ، وقد تكلم في تفسير المنار على سندهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 20 . ( 2 ) الجزء الثاني ص 138 .