وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الأصحاح الخامس
من إنجيل متى " عدد 33 ، 34 " : " أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل
أوف للرب أقسامك . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة " .
5 - وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج " عدد
23 - 25 " :
" وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد
ورجلا برجل ، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض " .
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في
الأصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 38 " : " سمعتم أنه قيل عين بعين وسن
بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن
فحول له الاخر أيضا " .
6 - وجاء في الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين " عدد 10 " في قول
الله لإبراهيم :
" هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن
منكم كل ذكر " . وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك . ففي الأصحاح
الثاني عشر من سفر الخروج " عدد 48 - 49 " : " وإذا نزل عندك نزيل ،
وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود
الأرض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ،
وللنزيل النازل بينكم " . وجاء في الأصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين
" عدد 2 ، 3 " : " إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما
في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته " .
وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الأمة بما جاء في الأصحاح
البيان في تفسير القرآن — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣