الخامس عشر من أعمال الرسل " عدد 24 - 30 " وفي جملة من رسائل بولس
الرسول .
7 - وجاء في الأصحاح الرابع والعشرين من التثنية " عدد 1 - 3 " :
" إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها
عيب شئ ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب
لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير
الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها ،
لتصير له زوجة " .
وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الأصحاح الخامس من متى
" عدد 31 - 32 " : " وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا
فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة
فإنه يزني . " وقد جاء مثل ذلك في الأصحاح العاشر من مرقس : عدد : 11 ،
12 " والاصحاح السادس عشر من لوقا " عدد 18 " .
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر
من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق ( 1 ) والهدى إلى دين المصطفى ( 2 ) .
النسخ في الشريعة الاسلامية :
لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع
السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه
هامش
( 1 ) للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا .
( 2 ) للامام البلاغي .