المطلق كما ذكروه ، وهم يعرفون ويتميزون في كتاب القضاء المدعى والمدعى
عليه والمنكر بأمور ثلاثة : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ،
والذي يدعي خلاف الظاهر ، والذي يدعي خلاف الأصل . وما ذكرناه
مبحوث عنه في كشف اللثام ص 151 والجواهر 6 / 388 ط القديم
والمسالك ص 387 وكلامه أبسط من كشف اللثام وفي الجواهر بين تمام
المراد - فراجع .
وفيما يلي نبين المقصد ضمن مسائل وأمور :
1 - هل ما ذكر تعريف حقيقي للمدعي والمنكر أو تمييز في موارد
في الجملة وليس بتعريف حقيقي ؟
2 - هل يوجد مدرك لما ذكروه من الأدلة المعتبرة أم لا ؟
قال في الجواهر ص 389 والأصل في ذلك الشافعي ، وقال في الروضة
للشافعي ( 1 ) قولان في معرفة المدعى والمدعى عليه في مسألة إسلام الزوجين
أظهرهما عند الجمهور من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر والثاني من لو سكت
خلي وسكوته ولم يطالب بشئ ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا
في يده فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك وهو الذي يذكر خلاف الظاهر
- إلى أن قال - فزيد مدعى بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه ولا يختلف
موجبهما غالبا وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال أسلمنا
معا فالنكاح باق وقالت بل على التعاقب فلا نكاح ، فإن قلنا أن المدعي
لو سكت ترك فالمرأة مدعية فيحلف الزوج ويستمر النكاح ، وإن قلنا
هامش
( 1 ) في الجواهر نقل ( للرافعي قولان ) .