4380 / [ 3 ] - العياشي : عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا :
سألناهما عن قوله : * ( والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ) * ، قال : « بأن أهل مكة لا يرثون أهل المدينة » .
4381 / [ 4 ] - علي بن إبراهيم : إنها نزلت في الأعراب ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولم يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غزا بهم ، وليس لهم من الغنيمة شيء ، وأوجبوا علي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه إذا دهاهم من الأعراب من غيرهم ، أو دهاهم داهم من عدوهم أن ينصرهم ، إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة .
قوله تعالى :
* ( والَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * - إلى قوله تعالى - * ( فِي كِتابِ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ 73 - 75 ] ) * 4382 / [ 5 ] - علي بن إبراهيم : * ( والَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * يعني يوالي بعضهم بعضا . ثم قال :
* ( إِلَّا تَفْعَلُوه ) * يعني إن لم تفعلوه ، فوضع حرف مكان حرف * ( تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ ) * ثم قال :
* ( والَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وهاجَرُوا وجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * قال : نسخت قوله : والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ « 1 » .
4383 / [ 6 ] - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم « 2 » ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * » .
4384 / [ 7 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
هامش
3 - تفسير العيّاشي 2 : 70 / 81 .
4 - تفسير القمّي 1 : 280 .
5 - تفسير القمّي 1 : 280 .
6 - الكافي 7 : 119 / 2 .
7 - الكافي 7 : 119 / 3 .
( 1 ) النساء 4 : 33 .
( 2 ) في « س » و « ط » : والمصدر زيادة : عن أبيه ، وهو سهو ، إذ لم تثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد ، وقد بلغت روايات عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى في الكتب الأربعة في زهاء خمس مائة مورد . راجع معجم رجال الحديث 1 : 321 . و 11 : 195 .